بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

قال: لا حتى تعلم أنها غير حائض ولا نفساء، لأن ترك الصلاة للحائض جائز، وتحمل على حسن الظن ما احتمل.

مسألة:

ومن قبل قول المسلمين ودان به إلا في قصر الصلاة فإنه أخذ في ذلك؟

نقول: من قال القصر بعد ثلاثة أيام بلياليها فهذا خارج عندنا من قول المسلمين، فليس تتم ولايته ولا تحل.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من قنت في الصلاة وله معي ولاية استتبته فإن تاب وإلا لم أتوله، قيل: فتبرأ منه؟ قال: الله أعلم لا أتولاه.

ومن كان من أهل الدعوة ممن له ولاية ثم ظهر منه خلاف للمسلمين مثل المسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه أو قراءة سورة مع الحمد مع صلاة الظهر والعصر، أو قال في صلاته آمين أو مس دم القملة ثم صلى بوضوء به صلاة الفريضة وأشباه هذا مما ليس بين فقهاء الدعوة اختلاف فيه، فمن فعل هذا أو تولى عليه من فعله استتيب، فإن تاب ورجع إلى قول المسلمين قبل منه، وإن أبى وخرج من قول المسلمين فليس منهم ولا هم منه ولا تحل ولايته.

مسألة:

وعن الذي يسرق من الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها فهذا ليس من فعل المسلمين وأحب أن ينصح في ذلك ويعرف ما يلزمه من حق الصلاة.

١٬٠٤٣ / ٤٬٣٨٩