الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧مسألة:
وقال: إن رجلا شرب من ماء نجس وهو غير مضطر إلى ذلك؟
قال: لم أقل إنه كفر بذلك.
مسألة:
ويوجد: إن من أكل طعاما نجسا، وهي غير الأنواع التي حرمها الله تبارك وتعالى مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما نزل تحريمه في كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع أهل العدل، فقال من قال: إنه يكفر بذلك، وقال من قال: إنه لا يكفر بذلك إلا بعد الإصرار وكذلك ما يشبهه من المشروبات وغيرها، والله أعلم.
١٬٠٥٧ / ٤٬٣٨٩