بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣

مسألة:

[من الزيادة المضافة]

قال أبو سعيد رحمه الله في رجل عاين وليه يشرب لخمر وهي قائمة العين، وجهلها وجهل الحكم فيها ولم يعرف ما يبلغ بوليه أنه اختلف في أمره، فقال من قال: إنه ليس له أن يتولاه قطعا، وقال من قال: يتولاه برأي، ولا تجوز ولايته بالدين، وقال من قال: يتولاه على ما كان عليه ويعتقد براءة الشريطة، وهو قول أصحابنا من أهل المغرب هكذا عندي أنه قيل.

[من غير الكتاب]

مسألة:

[من زيادة الجامع]

وإذا حكم الإمام بحكم أكفره وهو لا يدري ولم يبصر أهل الدار كفره وقصرت أبصارهم عنه خرجوا من الدنيا على جهالة كفر الإمام وهم يتولونه فقد هلكوا بهلاك الإمام وسقطت ولايتهم.

ومن الضياء:

وعن بشير، وإذا رأى رجل من المسلمين ضعيف الإمام وهو يحكم بحكم جائر فيه ولم يدر هذا الضعيف ذلك الجور فتولاه على ذلك أنه يهلك، وفسره عزان بن الصقر في الربا إذا حكم في الربا هلك، وأهلك ويهلك من تولاه على ذلك فإن حكم بشهادة غير عدلين فهو خلاف ذلك، وليس على هذا الضعيف من المسلمين أن يبرأ منه على ذلك إذا لم يبصره.

[رجع إلى كتاب بيان الشرع]

١٬٠٦٣ / ٤٬٣٨٩