الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤الباب الخمسون
البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك
قلت: فإن رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير إذن؟
قال: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه.
قلت: فإن دخل منازل الناس جبرا أو قهرا؟
قال: يبرأ منه.
قلت: فإن ادعى ولي لي على أحد أنه أخذ له مالا؟
قال: لا يقبل قوله وعليه البينة والحكم بينهما وهما على ولايتهما.
قلت: فإن قال له إنك ظلمتني؟
قال: القائل لوليك إنه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك إلا بالصحة.
قلت: فإن أحضر عليه شاهداً واحدا؟
قال: ولا يقبل شهادة واحد على وليك.
قلت: فما حالهم؟
قال: هم في الولاية حتى يصح الظالم منهم لأنها أحكام يحتمل أن يكون أحد بحق ولم يعلم شاهد هذا ونسي المدعى عليه الحق أو قضاه ونسي صاحب الحق فلا يساء بهم الظن.
قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار».
قال: نعم، إذا كان مبطلا وصح ذلك.