بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

وعن الرجل يسرق صبيا وهو يرى أنه حر فيبيعه فيصح أنه مملوك له؟

وعن الرجل يسرق النخلة متعمداً للسرقة وهو لا يعلم أنها له ثم يعلم أنها له من بعد.

فقال: عليهم التوبة والاستغفار فإن ماتوا ولم يتوبوا تركت ولايتهم.

[انقضت الزيادة المضافة]

١٬٠٨٢ / ٤٬٣٨٩