بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

الباب الثالث والخمسون

فيمن يفعل فعلا على أنه حرام فيوافق الحلال

[من الزيادة المضافة]

وسألته عن رجل يطأ امرأته وهو يرى أنها غير امرأته وهو يريد الزنا، وهي امرأته ولا يعلم؟

وعن الرجل يصلي بالثوب وهو طاهر وهو يرى أنه جنب متعمداً للصلاة فيه؟

وعن الرجل يشرب الشراب وهو يرى أنه خمر وهو ليس بخمر وهو يتعمد الخمر؟

وعن الرجل يقتل الرجل متعمداً لقتله بلا حق ثم يصح أنه قتل أخا له وهو ولي دمه؟

وعن الرجل يسير مع الجيش مع جيش آخر يريد قتالهم وهو يرى أن الفئة التي هو فيها هي الباغية، ويتعمد أن يكون مع الباغية فقاتلهم فيقتل ثم يصح أن الفئة التي قاتلها هي الباغية؟

وعن الرجل يذبح شاة يريد سرقتها وهو لا يعلم أنها له وقد أكلها ثم علم أنها له؟

وعن الرجل يسرق شيئا يريد سرقته متعمدا ولا يعلم أنه له ثم يعلم أنه له؟

١٬٠٨١ / ٤٬٣٨٩