الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦ومن جوابه رحمه الله في التعالج بشحم الخنزير أو خمر فلم يجز ذلك وقال: إن الشحم حكمه حكم اللحم، لأن الله حرم لحم الخنزير وشحمه كلحمه، أحدث المعنى لا اللفظ بعينه فينظر فيه.
ثم قال: ومنزلة من فعل هذا إن كان جاهلا أن يعلم ويخبر بما جهل من هذا، ثم لا يعودون إلى هذا ولم يجعل فيما حرم الله شفاء.
وجد مدونا على النسخة رقم 2476 المسجل بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة الرقم الخاص 80ب والعام 393 فقه.
آل إليّ هذا الجزء الشريف بالشراء الصحيح ومالكه الشيخ عبد الله بن عمر بن راشد الشقصي البهلوي. كتبه الفقير إلى الله سالم بن رشاد بن سالم بن ربيعة البهلوي بيده.
١٬١٠٦ / ٤٬٣٨٩