بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

فصل

وأما البراءة أيضا فإنها تصح من أربعة وجوه: المشاهدة والشهادة والشهرة والإقرار، ولذلك شرح طويل فلا يمكن شرحه في هذا الموضع.

فصل

ويوجد أن العلماء اجتمعت أن من تولى أحدا بلا حجة في الدين كان هالكا في ولايته تلك، ولو وافق في ولايته تلك إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، ومن برئ بغير حجة كان هالكا في براءته تلك، ولو وافق في براءته تلك عدو الله فرعون، وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عورض على ما فسره الشيخ محمد ابن إبراهيم على نسخته، وصحح بمعارضته الشيخ الأجل العالم أبي محمد عثمان بن عبد الله حفظه الله.

١٬١٩٨ / ٤٬٣٨٩