الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣ويمكن من نفسه، إما الدية وإما القود أيما شاء أولياء المقتول، وإما عند الله فليس له مخرج ولا توبة.
* مسألة:
وقال: من ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فأخذوا عنه، وعملوا بتلك البدعة، ومات من أتباعه نفر على تلك البدعة، ثم ندم فليس له توبة عند الله، وأما فيما بينه وبين الناس فعليه أن يأتي القوم الذين دعاهم إلى بدعته فيخبرهم أنه قد رجع عن ذلك، وأن دينه دين المسلمين.
قال غيره:
التوبة مقبولة إن شاء الله، وكفى حجة بأن التوبة مقبولة توبة عائشة رضي الله عنها هكذا وجدته في آثار المسلمين، والله أعلم.
* مسألة:
وقال: ومن حلف عند سلطان يقطع مال الناس عمدا، فليس له عند الله توبة، ولا مخرج له من ذلك اليمين فيما بينه وبين الله، وأما فيما بينه وبين الناس فليرد مال من جحد وحلف عليه وليكفر يمينه.
* مسألة:
نسخة من كتاب محمد بن سعيد بن محرز، من نسخة كتاب محمود بن نصر الخراساني رحمه الله، وكان يقول: توبة كتوبة إدريس، وذلك أن إدريس قد كان خالف المسلمين في شيء، ثم رجع تائبا نادما ملقيا بيده، فقيل له: هل كنت تبرأ من أبي عبيدة وحاجب.
فقال: نعم أنا أستغفر الله وأتوب إليه.