الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨باب
في الطيب
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالطيب، ويدخن بالعود القماري، ولما تزوج علي بفاطمة أمر بالطيب المسك العنبر فقال: إنها غالية وجرى اسمها بذلك.
فصل
سألت محبوبا رحمه الله عن شراء المسك وبيعه وشمه والتطيب به؟
فقال: لا بأس به، ليس بين الفقهاء فيه اختلاف.
وقال محبوب: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه مسك فقسمه بين أصحابه، ثم مسح يده التي كان بها يعطي المسك فسمح بها وجهه ورأسه وقال: «يا لك من ريح الجنة».
* مسألة:
من كتاب الأشراف:
واختلفوا في الانتفاع بالمسك:
فمن رأى الانتفاع بالمسك أبو عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي وسليمان، ورخص فيه سعيد ابن المسيب، وابن سيرين وجابر بن زيد، ومالك، والليث بن سعيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
١٬٦٩٧ / ٤٬٣٨٩