الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢باب
في الحرير والديباج والخز والثياب وما يجوز لبسه
وجائر الجلوس على مخدة الحرير والديباج، وإنما نهي عن لباس ذلك، ولا ينبغي للمؤمن أن يلبس شيئا من زي الفساق والجبابرة وأهل الذمة، ولا يتزيا بذلك لئلا يتهمه من يراه.
ويجب على المستور من الناس أن لا يفعل فعلا يتهم من أجله، كما لا يجوز مجالسة المتهوكين في المواضع الوعرة، وكما لا يجوز للمؤمن أن يتشبه بأهل الذمة في زيهم، ولا يؤثم الناس بفعله بنفسه لأنه يصير متهما والله أعلم.
وقال بعض المسلمين: لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقا وإن كانت الصداق تقية لأنه ربما غر بذلك غيره، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (هود:113).
* مسألة:
قال بعض المسلمين: واجب على كل من استمسك بالدين أن لا يعدل عن آثار المسلمين، ولا يرى في حيز المنافقين.
* مسألة:
ولباس الحرير لا يحل للمحرم ولا غيره من الرجال ولو قعد عليه محرم أو غيره لم يلزمه شيء بقعوده عليه.