بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

* مسألة:

لباس الحرير حرام على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك ورد الشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا بعد التوبة والإصلاح، ولا نعلم أن أحدا من فقهاء الأمة قال يجوز ذلك.

* مسألة:

ثوب مصبوغ بشوران أو ورس أو زعفران أيجوز للرجل أن يصلي به الفرائض والسنن أم لا؟

ما علمت في ذلك تحريما على الرجال، والبياض أحسن في لباسهم.

* مسألة:

عن الرجل هل يحزم رأسه بخرقة حرير ويصلي بها، أو يشدها على يده أو رجله ويصلي بها؟

فإذا كان ذلك لعلة فلا بأس.

* مسألة:

عن الرجل هل يرقع بخرقة حرير أو بخيط حرير؟

فأما الخيط فلا بأس، وأما الخرقة فإن كانت أقل من أصبعين فلا بأس وإن كانت أكثر فلا.

* مسألة:

وسئل عن تذييل القميص والسراويل هل على من فعل ذلك إثم؟

١٬٧٠٢ / ٤٬٣٨٩