الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨باب
في نتف الإبط وأخذ الشارب واللحية وسائر الشعر
قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو إبراهيم يقول: إن حفّ الشارب عيب في المؤمن، لأن السنة جاءت بجزه كله، وقيل عن أبي المؤثر: إنه يجز كل أسبوع.
* مسألة:
أبو سعيد: اختلف في الوقت الذي يؤمر بجز الشارب:
فقال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.
وقال من قال: إنها على كل شهر.
وقال من قال: إذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.
وقال من قال: في كل أسبوع.
وقال من قال: إذا قبح وصارفي حد يخرج من زي المسلمين.
وقال من قال: يؤمر بجزه ولا يؤمر، ولا يحلق حلقا، ولكن يجز بالجاز وهو ما خرج في معنى المقصين وأشباههما.
* مسألة:
والذي عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك حف الشعر عند فجائز.
وقال بعض: إن نتف الشارب عذاب المنافقين في الدنيا.
١٬٧١٧ / ٤٬٣٨٩