بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

باب

في نتف الإبط وأخذ الشارب واللحية وسائر الشعر

قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو إبراهيم يقول: إن حفّ الشارب عيب في المؤمن، لأن السنة جاءت بجزه كله، وقيل عن أبي المؤثر: إنه يجز كل أسبوع.

* مسألة:

أبو سعيد: اختلف في الوقت الذي يؤمر بجز الشارب:

فقال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.

وقال من قال: إنها على كل شهر.

وقال من قال: إذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.

وقال من قال: في كل أسبوع.

وقال من قال: إذا قبح وصارفي حد يخرج من زي المسلمين.

وقال من قال: يؤمر بجزه ولا يؤمر، ولا يحلق حلقا، ولكن يجز بالجاز وهو ما خرج في معنى المقصين وأشباههما.

* مسألة:

والذي عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك حف الشعر عند فجائز.

وقال بعض: إن نتف الشارب عذاب المنافقين في الدنيا.

١٬٧١٧ / ٤٬٣٨٩