بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

* مسألة:

ولا يأخذ الرجل من لحيته طرفها إلا أن يسويها، ولكنه إن شاء أخذ من عرضها.

* مسألة:

واللحية لا يؤخذ منها شيء، وقد أجاز بعض من الأطراف من إعفائها، وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حفوا الشوارب واعفوا اللحى».

* مسألة:

عن الرجل هل يكره له نتف الشارب؟

فنعم يكره له ذلك إلا أن ينتفه كله، فإذا نتفه كله فلم نسمع في ذلك كراهية، وقد قيل: إن الله تعالى عذب المنافقين في الدنيا بنتف الشارب وشرب النبيذ.

* مسألة:

عن رجل تولع بنتف لحيته أو بعضها، هل تقبل شهادته؟

قلت: وكذلك إذا أكل الطين أو لبس ثوبا مصبوغا؟

فلا يبلغ به هذا كله إلى سقوط شهادته، ونتف اللحية هو عندنا أشد وينهى عن ذلك، وأما الطين والثوب المصبوغ فمن فعل ذلك فليس نقول إنه آثم، ولا تسقط شهادته.

١٬٧١٨ / ٤٬٣٨٩