بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

فأما الرجل فلا يختن المرأة، لأن ذلك ليس بلازم فتكون ضرورة، وأما المرأة فتختن الرجل.

قلت له: فإن جهلوا ختن الرجل المرأة برأيها، هل يجب عليه صداقها أم قد حرمت عليه بمسه موضع الختان؟

لم يبن لي عليه صداقها ولا أحب أن يتزوجها إذا كان ذلك على العمد.

فإن تزوجها أيفرق بينهما؟

قال: نعم إذا كان عمدا ذلك منها. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

* مسألة:

وعن علي قال: خلق الله آدم وأحد عشر رجلا من ولد مختونين وهم: شيث، وإدريس، ونوح، وسام، ولوط، ويونس، وموسى، وسليمان، وزكريا، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.

١٬٧٣٥ / ٤٬٣٨٩