بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

باب

في السواك

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وعن السواك في أي وقت يكون، ومتى لا يسع تركه، ومن لم يستعمله ما يكون حاله وما يجزي منه، وكذلك فرق الشعر؟

قال: فلم أعرف أنه قيل: لا يسع تركه، وأما في أي وقت يكون فقيل: عند كل صلاة، وقيل: وعند كل قيام من نوم، وقيل: لصلاة الفجر، وأما فرق الشعر فلم أعرف له وقتا دون وقت وهو من السنة، والله أعلم.

* مسألة:

من الزيادة المضافة:

قال المضيف: وجدت عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن في السواك اثني عشرة فائدة: مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومسخطة للشيطان، ومحبة للحفظة، ويشد اللثة، ويطيب النكهة، ويقطع الصفراء ويقطع البلغم، ويحد البصر، ويزيد في الفصاحة، ويزيد الوجه صباحا، وصلاته سبعون هكذا حفظت.

* مسألة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «شيئان لم يفرضا على أمتي السواك وقيام الليل».

١٬٧٣٦ / ٤٬٣٨٩