الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩باب
في الجار وابن السبيل
وذكر شيء من صلة الأرحام
* مسألة:
قال: إنه ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك، ولكن من حق الجار أن تحتمل أذاه إذا آذاك، وتستر عليه مساوئه، وتنكر عليه فيما بينكما.
* مسألة:
قال: قيل: يا رسول الله ما حق الجار على جاره؟ قال: «إن استقرضك أقرضته، وإن داك أجبته، وإن مرض عدته، وإن استغاثك أغثته، وإن أصابته شدة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، وإن مات شهدته، وإن غاب حفظته ولا تؤذه».
* مسألة:
سألت أبا الحواري وأبا علي: ما حق الجار لجاره، وما يلزمه؟
فقال أبو الحواري: يلزمه له إن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم جاره فيطعمه، وإن لم يعلم فليس عليه، وإن عرف أن ليس معه شيء فيطعمه.
* مسألة:
وقيل: إن صلة الجيران مثل صلة الأرحام لازمة على ما يلزم من صلة الأرحام.
١٬٧٣٨ / ٤٬٣٨٩