بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

باب

في الجار وابن السبيل

وذكر شيء من صلة الأرحام

* مسألة:

قال: إنه ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك، ولكن من حق الجار أن تحتمل أذاه إذا آذاك، وتستر عليه مساوئه، وتنكر عليه فيما بينكما.

* مسألة:

قال: قيل: يا رسول الله ما حق الجار على جاره؟ قال: «إن استقرضك أقرضته، وإن داك أجبته، وإن مرض عدته، وإن استغاثك أغثته، وإن أصابته شدة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، وإن مات شهدته، وإن غاب حفظته ولا تؤذه».

* مسألة:

سألت أبا الحواري وأبا علي: ما حق الجار لجاره، وما يلزمه؟

فقال أبو الحواري: يلزمه له إن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم جاره فيطعمه، وإن لم يعلم فليس عليه، وإن عرف أن ليس معه شيء فيطعمه.

* مسألة:

وقيل: إن صلة الجيران مثل صلة الأرحام لازمة على ما يلزم من صلة الأرحام.

١٬٧٣٨ / ٤٬٣٨٩