بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

قال: نعم.

قال: كيف يحلف؟

قال: يحلف ما دخل منزله بغير إذن منه، فإن لم يحلف عاقبه بما يرى من الحبس.

* مسألة:

عن أبي الحسن بن أحمد: وحفظ في رجل له امرأة، تخدمه امرأة حرة في بيته عنده، هل عليها إذن الليل والنهار؟ وكذلك هو يدخل أي وقت شاء؟

إن ذلك جائز ويؤمر من أراد أن يدخل منزله وفيه امرأة أجنبية أن يتنحنح أو يعلم بدخوله.

* مسألة:

وإذا كان جماعة يسكنون في بيت واحد؟

فليس عليهم استئذان من بعضهم على بعض.

* مسألة:

وإذا كن نساء في بيت جميعا فإذا خرجت إحداهن قدام البيت، فتسلم حتى تعلم من في البيت ولا تستأذن، وإن خرجت في حاجة تطلبها من القرية ثم رجعت فلتستأذن.

* مسألة:

عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن السري: وعن من أباح امرأة في الدخول عليه بغير إذن في الليل أو في النهار، هل يسع المباح فعل ذلك؟

الجواب:

الذي عرفت من رأي المسلمين أن إباحة في دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول وبالله التوفيق.

١٬٧٧٢ / ٤٬٣٨٩