الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤قلت: فمن كان ساكنا هو وذو محرم من النساء في منزل، هل لهما الدخول على بعضهما بعض إذا اتفقا على ذلك؟
الجواب:
فيما عرفت إذا كان المنزل لهما فليس عليها إذن في الدخول، وأحب إلي في الإذن أن يبدأ في دخوله بالنحنحة، لئلا يفاجئ منها نظر عورة مما عليه حرام نظرها.
* مسألة:
وعن رجل طلب إلى قوم أن يجعلوا له السكن في منزلهم، والمنزل فيه نساء تسكن، ليس هن منه بمحرم، هل يجوز لمن له السكن أن يدخل بغير إذن؟
قال: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له السكن مع النساء اللاتي ليس بمحرم منه.
قلت له: وكذلك المرأة إذا جعل لها رجل ليس بمحرم منها سكنا في منزله أيجوز لها أن تدخل إلا بإذن؟
قال: هكذا معي أنه لا يجوز ذلك، وأما النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، فإذا جعل الرجال للرجال السكن معهم جاز لهم ذلك عندي.
* مسألة:
وليس في الليل تعارف في دخول منازل الناس، وإنما ذلك بالنهار يدخلون بالتعارف مع الإباحة أيضا المتقدمة.
* مسألة:
ومن استأذن فسمع من في البيت صوتا بأن يقال له: ادخل؟