بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

قلت: فمن كان ساكنا هو وذو محرم من النساء في منزل، هل لهما الدخول على بعضهما بعض إذا اتفقا على ذلك؟

الجواب:

فيما عرفت إذا كان المنزل لهما فليس عليها إذن في الدخول، وأحب إلي في الإذن أن يبدأ في دخوله بالنحنحة، لئلا يفاجئ منها نظر عورة مما عليه حرام نظرها.

* مسألة:

وعن رجل طلب إلى قوم أن يجعلوا له السكن في منزلهم، والمنزل فيه نساء تسكن، ليس هن منه بمحرم، هل يجوز لمن له السكن أن يدخل بغير إذن؟

قال: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له السكن مع النساء اللاتي ليس بمحرم منه.

قلت له: وكذلك المرأة إذا جعل لها رجل ليس بمحرم منها سكنا في منزله أيجوز لها أن تدخل إلا بإذن؟

قال: هكذا معي أنه لا يجوز ذلك، وأما النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، فإذا جعل الرجال للرجال السكن معهم جاز لهم ذلك عندي.

* مسألة:

وليس في الليل تعارف في دخول منازل الناس، وإنما ذلك بالنهار يدخلون بالتعارف مع الإباحة أيضا المتقدمة.

* مسألة:

ومن استأذن فسمع من في البيت صوتا بأن يقال له: ادخل؟

١٬٧٧٣ / ٤٬٣٨٩