الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠* مسألة:
وعن الذي يقول لرجل: اسكن في منزلي هذا أيكتفي بذلك أم حتى يجعل له السكن في منزله؟
فمعي أنه إذا قال له: اسكن في منزلي هذا فقد أسكنه فيه، إلا أن يرجع عليه فيما أسكنه.
* مسألة:
وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى، ولو كان غير ذي محرم منها.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
دار لا يعرفها مالكها يجوز سكنها أم لا؟
قال: إذا كان الدار ليس لها رب ونزلها فقير وسكنها فلا شيء عل من يسكنها، وإن كان الذي يسكنها غني كان عليه الأجرة يدفعها إلى الفقراء الذين هم أولى بالأموال التي لا أرباب لها، وللغني سكنها.
فمن أخذ شيئا من أخشابها ما يلزمه؟
قال أقول: إن عليه دفع ذلك فيها وفي عمارتها، وإن تلف ولم يقدر على المثل فقيمته للفقراء. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
قلت له: وما تقول في رجل ينزل في قرية، ومعه أصحاب، فسمع قوما يتآمرون بينهم أن ينزلوهم هو وأصحابه في بيت فلان، ثم مروا