الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢اطمئنانه النفوس أنهم لا يفتحون أبوابهم إلا لدخول الناس عليهم إلا من منع الدخول عليهم.
* مسألة:
قال الله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾ (النور:29) قيل: هي الحانات على طريق الناس فيها متاع لكم من الحر والبرد.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
قلت: هل لأحد أن يجئ بالصدقة يريها بها إلى الفقراء، فيقرع باب الضعيف، أو يفتحه، أو ينقحم على البيت وهو ناعس؟
قال: أما من طريق السكن فلا يعجبني ذلك، وأما معنى إدخال البر عليه وإباحته مما يدخل عليه من الكراهية بمعاينة، فأرجو أن ذلك جائز إن شاء الله، فلم أر أن عليه إثما في ذلك.
* مسألة:
سئل عن رجل طلق زوجته، وله منها بنون، ولا رجعة بينهما، وهو يدخل عليها، هل على من رآه أن ينكر عليه إذا قدر عليهما؟
قال: معي أنهما إن كانا مسترابين في دخوله عليها وتلحقهما التهمة في ذلك، أنكر عليهما، وإن كانا لا تلحقهما التهمة في ذلك ريب في الدخول على وجوه.
قلت له: وإن لم تكن تلحقها التهمة إلا أنه يساكنها، هل يمنع ذلك؟