بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

قلت له: فإذا علم منهما ذلك يحتاج عليهما أم يرفع عليهما إلى الحاكم بغير حجة؟

قال: معي أنه يحتج عليهما إذا كان المحتج من أسباب الحاكم الذي قد جعل له الاحتجاج، أو يحتج عليهما بشهادة عدلين، فإن لم ينتهيا انتهى أمرهما إلى الحاكم حتى يعاقبهما ويلحقهما معنى الريب ما لا يجوز به المساكنة.

* مسألة:

وسئل عن أخوين عند أحدهما زوجة وهما ساكنان في منزل؟

قال: معي أنهم يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك، أو غير مسترابين، وعندي أنهم إذا كانوا متساكنين فهم مسترابون.

* مسألة:

عن أبي معاوية: وسألته عن أخوين بينهما سكن فيه بنيان أو حائط ولكل بيت من البيتين باب إلى الحائط، ومن الحائط باب إلى الطريق، وعند كل واحد منهما زوجة، وكل رجل منهما يسكن بيتا من البيتين، وحائطهما واحد، هل ينكر عليهما ذلك، أو يأمر أن يقطع بينهما بجدار أو بحضار؟

قال: نعم.

قلت: فإن كرها ذلك يجبران؟

قال: يؤمر أن يسترا بينهما، فإن لم يفعلا أمرا أن يدخلا إلا بإذن، فإن لم يفعلا شد عليهما في ذلك حتى يدخلا بإذن أو يسترا بينهما.

١٬٧٨٣ / ٤٬٣٨٩