الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠قال: نعم.
قلت له: فالبئر له أن يستقي منها؟
قال: نعم بعد أن يشترط ذلك على صاحب المنزل.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
وإذا سكن رجل رجلا بيتا له؟
فليس له أن ينام على ظهر بيته، وقيل: له ذلك على العادة.
قلت: فإن كان السكان في ذلك الموضع بعضهم ينام على ظهر البيوت في الحر بالليل، وبعضهم لا يفعل لمن يلحق حكم ذلك؟
قال بالأغلب من أمور الناس في ذلك، وما عليه الأكثر ممن هو مثله.
* مسألة:
وسألته عن اليتيم إذا كان له منزل يسكنه خائنا أو لا أعلمه خائنا غير أنه ليس ثقة، وليس لليتيم وكيل ولا وصي، هل يجوز لي أن أدخل على ذلك الساكن في ذلك المنزل؟
قال: نعم.
قلت له: يجوز لي أن آخذ منه ما أعطاني من ذلك المنزل؟
١٬٧٩٩ / ٤٬٣٨٩