بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

يوقد في الموقد، ويدق في الموقعة الحجر ويستعمله، ويستعمل من حجارته ما ليس يدخل على الحجارة من عمله ضرر.

وأجاز أن يستعمل الأعذية التي وجدها في البيت، والأوتاد، والكوى الذي في الجدار التي في البيت، ما لم يحدث في البيت والجدار حدثا، ولم يجز للساكن أن يحدث في البيت والجدار حدثا، ولم يجز للساكن أن يحدث في البيت مصلى، ولا يصلح مصلى القديم إن كان قد غاب إلا برأي صاحب البيت.

وأجاز للساكن أن يعلق دلوه وقربته بالنصب التي في البيت لصاحب البيت، مثل نصب الحجر ما لم يكن في ذلك ضرر على صاحب البيت، ولا يحدث في البيت وتدا يوتده في الجدار، ولا يحدث في البيت حدثا لم يكن.

* مسألة:

وعن أبي الحواري: وسألته عن الرجل يكتري المنزل أنه أن ينام فوق ظهر المنزل، ولم يشرط ذلك؟

قال: ليس له ذلك، ولا له أن يوقد في الجدار.

قلت له: فإن كان في البيت تنور أو موقد أيحمم في التنور ويوقد في الموقد؟

قال: أما التنور فلا يخبز فيه إلا برأي صاحب المنزل، وأما الموقد فإن كان موضعا اعتاد أن يوقد فيه غير الخبز فله أن يوقد.

قلت: فإن كان في جدار البيت كوى أله أن ينتفع بهن؟

١٬٧٩٨ / ٤٬٣٨٩