الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣الآية، وسواء حياه مكلف أو غير مكلف، ألا ترى إلى ما قيل في أهل الذمة إذا سلموا على المسلمين أن يردوا عليهم السلام.
* مسألة:
قلت: فواجب عليك رد السلام من البار منهم والفاجر، وهل في ذلك نية، وكذلك بدو السلام منك عليهم؟
فقد قيل: إن التسليم من أهل القبلة على أهل القبلة إلا من خصه أمر منعه ذلك، فقد قيل: إنه من كان على منكر لم يسلم عليه في حينه ذلك، والعاكف عليه ولو كان من أهل القبلة، وأما إذا سلموا عليه فالرد عندي أنه يرد السلام على من يسلم علي، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوهَا﴾ (النساء:86) مع أن النية في ذلك التسليم، إحياء للسنة، وفي الرد إلى أداء الفريضة على ما قيل، والله أعلم.
* مسألة:
من جامع ابن جعفر وقال: يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل.
* مسألة:
ومنه وقيل: إذا سلم الرجل على الجماعة، ورد أحدهم فقد أجزأ عنهم.
وقيل: غير ذلك وهذا أحبّ إليّ.