بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

قلت له: فالراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب؟

قال: معي أنه قيل: يسلم الراكب على الماشي.

قلت: فإن كان الراكب واقفا أيهما يسلم؟

قال: معي أن الماشي يسلم على الراكب إذا كان واقفا.

قلت له: أيسلم الحر على العبد، أم العبد يسلم على الحر؟

قال: معي أنه قيل أيهما يسلم لم يكن في ذلك فرق وسبيلهما في السلام كما وصفنا.

* مسألة:

وسئل عن رجل يقول لرجل: فلان يسلم عليك كيف يرد عليه؟

قال: معي أنه قيل: يقول عليك وعليه السلام.

قلت له: وهذا السلام إذا حمله رجل إلى رجل يكون أمامه أم لا؟

قال: معي أنه قد قيل بذلك من غير استثناء فهو عندي بمنزلة الأمانة، ويؤديها متى قدر على ذلك.

فصل

قال أبو سعيد: معي أنه قيل: يكره أن يقول: عليك السلام، يرد بذلك إلا للولي، ولكن يقال: وعليكم السلام يعني بذلك رد التحية والسلام على الحفظة من الملائكة الذين معه، وعلى المسلمين، لأن أفراد السلام إنما خص الله به رسوله وعباده المؤمنين.

١٬٨٠٧ / ٤٬٣٨٩