بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩

قال سبحانه: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ وقال: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ (مريم:15) إلا أنه إن عنى رد السلام والتحية التي أمر الله بها أن يحيي بها من حياه أو أحسن منها على وجه رد التحية، لم يضف عليه، ورحمة الله عندي أمرها أوسع في الحجة من السلام المفرد به المسلم عليه، إلا أن يصرف ذلك إلى شيء يريده من أمر الدنيا دون أمر الآخرة.

* مسألة:

وقيل: إذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم فقد أجزأ عنهم، وكذلك إن كان جماعة فسلم أحدهم فقد أجزأ عنهم، وقبل: غير ذلك، وهذا أحب إلي.

* مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا سلم عليك من لا تتولاه، أو من أنت واقف عنه، فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا بأس.

* مسألة:

من الزيادة المضافة:

رجل مر بجماعة فسلم عليهم، فرد السلام صبي فيهم أيكون الفرض قد سقط عن البالغين أم لا؟

لا أرى فرض التحية ساقطا عن المكلفين برد من لا تكليف عليه.

* مسألة:

وعمن يسلم على مصل يصلي يأثم أم لا؟

١٬٨٠٨ / ٤٬٣٨٩