الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥باب
ذوي المحارم ومن يستحق أن يكون محرما وما أشبه ذلك
ومن كتب محمد بن محبوب التي بعث بها أبو صفرة عرضة أبو صفرة إلى محمد بن محبوب، وسألت عن الرجل، هل يكون محرما لأم امرأته؟
قال: نعم، وهو محرم لها في السفر والحضر، ولا يكون محرما لأخت امرأته لأنها قد تحل له في بعض الحالات.
* مسألة:
وسألته ما تطهر أم امرأة الرجل بين زوج ابنتها؟
قال: تستر محاسنها، فإن ظهر منها قدم أو شعر فلا بأس عليها من ذلك.
ومن الكتاب:
وسألته عن امرأة: هل لها أن تخرج مع ابنها وهو يهودي أو نصراني أو مجوسي؟
قال: هو محرمها لا بأس بخروجها معه، وأما التزويج فليس له أن يزوجها، وليس لها أن تزوج حتى تستأمره وتولى أمرها رجلا من المسلمين.
وكذلك إذا كانت ابنة أخيه، أو بنت ابنه، فهو محرم لهن. انقضى الباب.
١٬٨١٤ / ٤٬٣٨٩