الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه:
فيمن زنى بامرأة، هل يكون بناتها من ذوات محارمه بمنزلة ربائية؟
قال: يخرج أنه يحرم عليه نكاحهن، ولا يحل له منهن ما يحل من الربائب، لأن الربائب ثبتت حرمتهن بالحلال لا بالحرام، ولا يثبت الحرام بالحلال، وقد يفسد الحلال الحرام في معنى قولهم
* مسألة:
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه:
ومن مرَّ على امرأة قائمة مستحية سلم عليها ولا بأس بالتسليم بالنساء إذا لقين في الطريق.
* مسألة:
وإذا مر الرجل بالمرأة وهي جالسة على بابها، أو لقيته في الطريق فلم تستر عنه وجهها؟
فلم أر بالسلام عليها بأسا.
* مسألة:
فإن قال لها حياك الله بدلا من رد السلام، وعنى به الرد فقد سلم عليه، لأن التحية هي السلام، ولكن لا يقال لغير مسلم، حياك الله على الإطلاق، وجائز ذلك للولي.
* مسألة:
فإن قال: السلام والرحمة فلا يلزم الرد عليه إلا أن يقول: عليك السلام والرحمة فحينئذ الرد عليه.