الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩عن ابنه عمر بن المفضل، أنه كان له غلام علج يصب عليه وهو متجرد، فقال له أبو عبد الله: بالنهار؟ قال أبو معاوية: وكنا نظر أن ذلك لا يجوز حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر.
قال الشيخ أبو محمد: الذي ذكره سليمان بن سعيد من إجازة ذلك يحتمل أن يكون في الليل دون النهار، وكذلك ما رواه أبو معاوية مما ذكر أنه وجده في الأثر عن موسى بن أبي جابر، لأن الخبرين لم يذكرا الليل من دون النهار، ولا النهار من دون الليل. والله أعلم.
١٬٨٤٨ / ٤٬٣٨٩