الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨* مسألة:
وسئل أبو عبد الله: هل يجو للمرأة أن تصب عليها جارتها الماء أو أمها وهي عريانة، أو ابنتها أو أختها، وكذلك الرجل؟
فلا يجوز للرجل ولا للمرأة إلا أن يكون على الرجل أو على المرأة ميزر يستر به عورته، لأنه قد جاء الأثر: أنه لا يجوز أن يتجرد الرجل إلا مع زوجته أو سريته، ولا يجوز للمرأة أن تتجرد إلا مع زوجها، والتجرد معنا ترك ستر العورة من اللباس بقدر ما يستر به العورة بينهما.
قلت: فإن قال الرجل لوالدته: صبي عليَّ الماء وهو متجرد، ويقول غضي مني؟
فلا يجوز ذلك إلا في الليل، ولا أرى بذلك بأسا في الليل، ومن لم يخش من نفسه سواء.
هاشم بن غيلان: وعن الرجل يمرض أبوه أو ابنه ولا يقدر على الاستنجاء أيتولى منه ذلك؟
قال: نعم.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
قال الشيخ أبو محمد، قال الشيخ أبو مالك: وقد كنا تذاكرنا في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا، فقال سليمان بن سعيد: إنه جائز، قال: فسألنا عن ذلك عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله فلم ير ذلك، فروى له إبراهيم بن حجاج العوتبي، عن المفضل بن عمر،