بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥

مسألة: من منشورة قديمة، وسئل عن الرجل إذا وجبت عليه فريضة كيف تكون نيته إذا أراد أن يؤديها؟ قال: معي أنه تكون نيته يؤديها لله مخلصا له في ذلك لعبادته في الفريضة والنافلة تعويضا لرحمته وخوفا من عقوبته، والعبادة على وجهين فرض ونفل، قال: وإن أدى ذلك ولم يحضر له نية واعتقد أن الله أجزاه ذلك على معنى قوله، قال أبو سعيد: وهذا يدخل في كل عبادة بفرض أو نفل على معنى قوله، ثم قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة: 5)، قال: والصلاة والزكاة في كل شريعة كانت قبل شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.

١٬٨٦٨ / ٤٬٣٨٩