بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

قيام أو قعود أو مشي في حاجة أو غير حاجة أو ضيافة أو نظر أو سمع أو أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تغافل عن لازم أو استحباب أو غير ذلك من جميع ما أمر الله به ورسوله في جميع العبادات وسائر الطاعات من فرض وسنة وندب واستحباب وأدب وغير ذلك من جميع ما أمر الله ورسوله.

وقد اعتقدت ونويت أنه ما كان منه فرض فهو أداء للفرض وقربة له، وما كان سوى ذلك من سنة أو نافلة أو غير ذلك فيما قد ذكرته مما كان نافلة فهو قربة لله تعالى كنت ذاكرا لهذه النية عند مباشرتي لكل ما قد ذكرته من هذه النية أو كنت ناسيا أو في حال غفلة مني أو اشتغال فكر فقد اعتقدت النية على ما كان أو يكون مني في دار الدنيا إلى انقطاع عملي وانقضاء عمري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ومن الكتاب: ذكر القول عند القيام للصلاة والنية لها والاعتقاد لها يقول عند قيامه قد قمت في مقامي هذا بين يدي رب كريم أو عظيم ثم يقول عند قيامه منتصبا للصلاة أنا منتصب للخدمة أؤديها بينة العبودية مقر له بالربوبية ثم يقول: أصلي صلاة الظهر الفريضة الحاضرة الواجبة اللازمة أصليها وأؤديها بجميع فرائضها وسننها من أولها إلى آخرها بتكبيرة الإحرام الفريضة متيمما بها الكعبة التي هي بمكة شطر المسجد الحرام قد نصبت الكعبة بين عيني وهي قبلتي وإليها أصلي وقد نويتها وتحريتها وكأني أراها وليس بيني وبينها شيء ولا رب لي سواك ولا إله غيرك ثم الإقامة.

ومن هذا الكتاب مكتوب ومن غيره وعمن كان عليه بدل صلاة، وكذلك رمضان فإنه يقول: أبدل وأقضي وكذلك إذا أراد القضاء، وكذلك إذا لم يدر ولم يعلم كيف هيئة الصلاة، فهذا كله يشتمل على ذلك إن شاء الله.

غيره: أنا معتقد تأدية ما كتبه الله عليّ من صيام شهر رمضان ومستفرغ طرفيه من أوله إلى آخره فريضة واحدة طاعة لله ولرسوله.

النية لصلاة العيد: وينوي في صلاة العيد إذا كان غير إمام أداء لسنة صلاة العيد بصلاة الإمام طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم يوجه ثم يكبر، وإن كان إماما فإنه ينوي ويقول: أصلي سنة صلاة العيد ركعتين إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله إماماً لمن يصلي بصلاتي.

النية لصلاة قيام شهر رمضان: وينوي المصلي إذا أم في قيام شهر رمضان فيقول:

١٬٨٨٧ / ٤٬٣٨٩