بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦

عيالي وأقضي به ديني ووصاياتي وتبعاتي وأصل به رحمي وإخواني وما عليّ فيه من حق الضيف والسائل والمحروم والفقير والمسكين، وأتقرب به إلى ربي إن شاء الله وحده.

النية للبيع: يكون بمعنى طلبا للقوت وكسبا على عياله من الحلال طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

النية في الخروج إلى المسجد: يكون لمعنى الزيارة وتأدية العبادة طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

النية للعتق عن الظهار: اشهدوا نسخة أشهدت أني قد أعتقت غلامي هذا لوجه الله تعالى عن كفارة لزمتني في الظهار.

النية لغسل التحلّل يكون بمعنى أن يعيش بها ويعيش بها الناس بعده، النية لصلاة السفر عن أبي الحسن علي ابن سليمان يقول: أصلي فريضة صلاة الظهر والعصر جميعا إلى الكعبة الفريضة ولا يحتاج أن يقول سفرا ولا قصرا، أو يقول: أصلي فريضة صلاة المغرب والعشاء الآخر والوتر إلى الكعبة الفريضة.

النية في كفارة الصبي: وهي لمن كان عليه عشور من كفارات صلاة وصيام وأيمان ونذور وكان منه الترك لذلك في صباء وتسمى هذه الكفارة كفارة الصبي وهي كافية على قول بعض المسلمين عن كل ما ذكرته وكفارة شهر رمضان إذا اعتقد لجميع ذلك نية واحدة وهو كاف إن شاء الله، يقول من أراد ذلك واعتقد أنا أصبح غدا إن شاء الله صائما هذين الشهرين ونيتي أن أصومهما متتابعين تكفيرا عن كل كفارة لزمتني لله تعالى، ومن كل حق عليّ لله من جميع العشور عن جميع الواجبات والمفترضات التي لزمتني على الترك لها والتضييع من صوم وصلاة ونذور وأيمان مغلظة كانت أو مرسلة بنية واحدة واعتقاد واحد كل يوم من كل شهر منه أصبح صائما من طلوع الفجر إلى الليل أبتغي بذلك ما عند الله من ثوابه، وأتقي به أليم عقابه، وتكفيرا لما ارتكبته من معاصيه طاعة لله ولرسوله ثم المأمور به أن يقول كل ليلة قبل طلوع الفجر أنا غدا إن شاء الله أصبح صائما من طلوع الفجر إلى الليل طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

النية لمن أراد أن يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر يقول: أصلي في مقامي هذا فريضة صلاة الظهر الحاضرة ركعتين، أجر وأجمع إليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين أصليهما جمعا أربع ركعات صلاتي سفر أصليهما وأؤديهما إلى الكعبة

١٬٨٨٩ / ٤٬٣٨٩