بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

غير ذلك لم يقبل هذا منه في الحكم وعليه أن يتخلص مما عليه إلى من في يده ذلك المال على ما وصفت لك إلا أن يصح خلاف ذلك ببينة عدل وذو اليد حجة كان ثقة أو غير ثقة، والشاهد الواحد ليس بحجة كان ثقة أو غير ثقة فافهم معاني الحكم والحجة إلا أن يحتاط لنفسه فيخرج من ذلك إلى ذي اليد وإلى من قال له الثقة جميعا فذلك إليه وهو وجه احتياط وحسن ذلك إن شاء الله ما يكرم ذلك لنفسه إلزام وجوب، والله أعلم بالصواب.

١٬٩٠٧ / ٤٬٣٨٩