الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧أصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم، فقال من قال من الفقهاء: إن اتفق أصحاب السنبل على شيء وإلا فرق ذلك السنبل على الفقراء فعلى هذا أجبنا في المتاع على سبيل السنبل، فإن اتفقوا على شيء وإلا كان المتاع موقوفا أبدا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على الفقراء.
مسألة: من الزيادة المضافة عن القاضي أبي علي، وعن دراهم كانت أمانات للناس فاختلطت، فإن اتفقوا عليها فهو ما اتفقوا عليه، وإن لم يتفقوا كانت أبدا موقوفة حتى يتفقوا على قسمها والله أعلم.
مسألة: وإذا كانت دراهم لمسجد أو لمن لا يعرفها فاختلطت كانت موقوفة حتى يعلم لمن هي، والله أعلم.
مسألة: مما سئل عنه القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد مكوك حب حرام جعل في قفير حب حلال كيف يعمل صاحب القفيز يتحرى قدر ذلك المكوك ويخرجه من حبه أو يحرم عليه الجميع، وكذلك لو اختلط كف حب أو كف تمر في جراب تمر يحرم عليه الجميع أو يتحرى قدر ذلك يخرجه ولا بأس عليه في الباقي فأما الحب فيحرم كله وأما التمر فإن عرف موضعه أخرج، وإن لم يعرف حرم كله والله أعلم.
مسألة: ومن خلط حبه في حب غيره هل يجوز له أن يأخذ من الحب مقدار حبه بالكيل من غير حضور شريكه أم لا، وكذلك الدراهم إذا اختلطت هل له أخذ دراهمه بالوزن ويترك الباقي لصاحبه ويصح أم لا؟ لا يصح ذلك له لأنه لا يتميز أحدهما من الآخر والله أعلم.
مسألة: من كتاب الرهائن أعناب متدانية لجماعة ناس ثم اشتبكت يجوز لكل واحد منهم أن يأخذ من العنب الذي في أرضه وماله إذ قد اشتبكت بعضها ببعض أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا عن تراض منهم بذلك إن كانوا بالغين لأن لكل واحد عنبة وإذا لم يتفقوا فكل واحد أولى بماله وإن أراد صرف ما أناف من عنب غيره فعلى الآخر صرف ذلك عنه ولكل واحد ما حمل عنبه، ومن أخذ منه ضمن لربه. انقضت الزيادة المضافة (رجع إلى كتاب بيان الشرع).