الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٦امرأة في الطريق وهو وحده أو معه ثان وهل يجوز لهما أو لأحدهما أو يجوز لها هي وليس هما بوليين لها صحبة المرأة فإن كانا اثنين فصاعدا فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم أن تصحبهم المرأة غير ذات المحرم وأجازوا ذلك على المكنة والاختيار، وأما في حال الاضطرار والضرر حتى يوصلها إلى مأمنها أو حيث يأمن عليها من الضرر ثم لا يصحبها بعد ذلك إلا بواجب فافهم ذلك.
١٬٩٤٩ / ٤٬٣٨٩