الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨قال: «على الرجال أن يحجوا بنسائهم» فيخرج تأويل ذلك على أنه على نسائهم من ذلك إذا لزمهن ما عليهم، وإذا لم يكن كذلك وثبت عنه في ظاهر الأمر على الرجل أن يحج بامرأته إذا وجب عليه الحج، ولا يجوز له الحج إلا بنسائه، وهذا لا يحسن ثبوته والله أعلم.
١٬٩٥١ / ٤٬٣٨٩