الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٦وهل عليهم أن يبيعوا أصول أموالهم؟ قال: إذا كانوا إذا باعوا من أصول أموالهم وفدوه بقي لهم من أصول أموالهم ما تقوم غلته بعولهم وعول من يلزمهم عولهم رأيت عليهم ذلك.
قلت: فإن لم يفعلوا ذلك وتركوه وهم بهذه المنزلة أتراهم آثمين؟ قال: لا أبرئهم من الإثم، قلت: أترى عليهم الدية؟ قال: ما أبرئهم من الدية إذا كانوا قادرين.
مسألة: من كتاب الأشياخ عن أبي الحسن وعن والي السلطان إذا نزل في منازل الناس هل يجوز الدخول عليه والقعود معه على السطوح وفتح الأبواب أم لا؟ وكيف الحيلة والسلامة من ضمان ذلك؟ قال: إذا كان مأخوذا بشأن حتى يدخل في ذلك الموضع فلا شيء عليه ولا يتعرض لغير ذلك ولا يدخل لغير معنى.
قلت: أرأيت إن كان صاحب المنزل غائبا أو يتيما؟ قال: لا ضمان على الداخل المكره ولا من يسأل حاجته وينصرف بلا فتح باب ولا غيره.
مسألة: من كتاب الأشياخ: وعمن سخره عون السلطان فكسح منزلا مغصوبا فالذي عرفت إن أحدث حدثا يلزمه فيه ضمان فعليه الضمان والله أعلم. انقضت الزيادة المضافة.
مسألة: وعن السلطان يسخر الناس يعملون له عملا بأنفسهم وخدمهم ودوابهم وحديدهم فيعملون له طائعين أو كارهين فالخلاص من ذلك أن يستحلوا أصحاب الأرض إذا كان هذا في أموال الناس وفي رمومهم فعليهم الخلاص في ذلك، وأما الصّوافي فعليهم التوبة والندم ولا غرم عليهم في الصوافي القديمة.