الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١مسألة: وعمن له تسويغ فقال له رجل: ادفع لي من تسويفك خراجي، وأنا أسلم إليك مثل ما ترفع عني ففعل هل يلزمه ضمان؟ قال: لا يجوز له ولا ضمان عليه إذا لم يزن عنه من ماله شيئا وإنما دفع له ظلما من ظالم يظلم لو أخذه. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
٢٬٠٠٤ / ٤٬٣٨٩