الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢الأدوية وهي حامل فألقت ما في بطنها فلا شيء عليها في ذلك، وإن شربت دواء ليس معروفا مع الناس فعليها الدية خطأ على عاقلتها، وكذلك إذا سقت ابنها دواء فعلى هذا أيضا، وإن شربت تريد به طرح ولدها فالدية عليها، وإذا كان ذلك الدواء مما يعرف أنه للشفاء فهو على العاقلة، وإن كان مما لا يعرف وأرادت بذلك طرح ولدها فهو عليها في مالها دون العاقلة، وإن شربت دواء لا يعرف إلا أنها أرادت به الشفاء وهي لا تعلم أنها حامل فألقت فلا شيء عليه، وإن كانت شربت دواء لا يعرف تريد بذلك الشفاء فألقت فهو خطأ على عاقلتها إن كانت قد علمت بحملها.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة شربت دواء لتقطع الولد عن نفسها هل عليها بأس؟ فعلى ما وصفت فلا بأس عليها في ذلك كله إذا لم يكن هناك حمل قد ظهر، فإن شربته فطرحته نطفة أو علقة أو مضغة فعليها أرش ذلك كله.
٢٬٠٥٥ / ٤٬٣٨٩