الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤مسألة: وعن التمر هل يغسل به اليدين؟ قال: لا، قلت: فيصيبني وجع أضع عليه التمر؟ قال: لا بأس.
مسألة: وعن رجل أصابته جرح في جسده هل يجوز له أن يداوي بالبول أو يداوي دابته أو يضعه على الطلاء؟ قال: لا، ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا، وقال من قال: إذا لم يكن يؤكل ولا يشرب وكان موضعا يقدر على غسله وانتفع به وغسل فلا بأس بذلك، وأما ما يؤكل أو يشرب من الأدوية فلا يجوز ذلك.
مسألة: وعمن وصف له شيء من الحرام وهو معتل في أكله أو شربه فأكل أو شرب فبرئ من علته ما يلزمه؟ وهل يجوز له هذا الذي وصفت وليس فيما حرم الله الشفاء، وأقول: عليه التوبة في الوجه الذي يلزمه في ذلك في وجه التوبة.
مسألة: من الزيادة المضافة عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحمى كنز من كنوز جهنم»، فنحوها وفي نسخة: «فأطفئوها عنكم بالماء البارد»، قال: بلغنا أنه كان بالماء البارد. انقضت الزيادة المضافة.