بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨

ضربة واحدة فيضربه ضربة فقتله يكون ظالما لنفسه أم لا؟ قال: لا يجوز له هذا القول والله ولي حسابه يفعل به ما يشاء. والله أعلم.

قال المحقق: قد انتهى والحمد لله استعراض هذا الجزء السادس من كتاب بيان الشرع على نسختين الأولى فرغ منها عام 1384هـ والثانية قديمة تم نسخها عام 1076هجرية والحمد لله رب العالمين.

٢٬٠٦١ / ٤٬٣٨٩