بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦

على كل حال لأن هذا مثله، ومثل الشيء منه، ويعجبني القول الأول، وإن استعمل عند العدم فهو أحب إلي، وإن وجد الماء الطهور استعمل عند الوجود ولم تثبت أحكام ذلك، هكذا أحب.

قلت له: فإذا استعمل غير الماء الطهور في حال العدم ثم وجد الماء الطهور هل عليه غسل ما كان غسل من النجاسة بغير الماء الطهور؟ قال: هكذا يعجبني على ما قلت لأن ذلك يستعمله في حال العدم فيقوم مقام الطهور في حال العدم عندي، فإذا وجد الطهور استعمل في حال وجوده.

قال المصنف: ولعل الجامعة بين الماء والريق في السيلان والمنع وإزالة عين النجاسة فلذلك شبهوا الريق بالماء، وشبهوا الخل والورد وغيره من المائعات بالماء هكذا وجدت معناه عن أبي سعيد محمد بن سعيد. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٬٠٩٦ / ٤٬٣٨٩