بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠

الأخرى، فإن استحل بذلك على وصول الماء النجس واختلاطه بماء البئر الطاهرة كانت هذه أيضا نجسة ويبعد عنها.

مسألة: ومنه وقال في موضوع آخر: إن البالوعة إذا كانت جنبها بئر وحذر من مجاورتهما أن ذلك يطلب معرفته بالغير والقطران فإن ذلك بطعم أو رائحة في ماء البئر انتقل عنها وإن لم يؤد لم يزل حكم الطاهر عن مائها وليس لتحديد القرب والبعد معنى لأن السنة لم ترد بذلك ولا أجمعت الأمة عليه.

٢٬١١٠ / ٤٬٣٨٩