بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

الخرقة داخل في الفرج فلما صلت نظرت فإذا رأس تلك الخرقة التي كانت مدخلة في الفرج رطبة، هل عليها إعادة الوضوء والصلاة أم لا؟ قال: الله أعلم (سل).

قال أبو سعيد: معي أنه إن كان ذلك في موضع الطهارة حيث تبلغ الطهارة من فرجها وكانت الرطوبة لا تحتمل أن تكون من الطهارة باقية بالخرقة فعليها إعادة الوضوء، وأما الصلاة فإن احتمل أن يكون ذلك حدث بعدما صلت وقضت صلاتها فيخرج عندي أنه لا بدل عليها حتى تعلم أنه كان في الصلاة ويخرج أن عليها البول حتى تعلم أنه حدث من الصلاة، ويعجبني أن لا بدل إذا احتمل من بعد الصلاة، وإذا ارتابت فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة فاحتمل هذا وهذا، فقد قيل بنجاسته حتى تعلم طهارته، وقيل: بطهارته حتى تعلم نجاسته فيما يقع لي، وعندي ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها وإلا تحمل نفسها على ريب في هذا.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وسألته عمن يخرج من قضيبه قيح ينجسه أم لا؟ قال: إن خرج من موضع مجرى البول نجسه وإن كان غير ذلك لم ينجسه.

٢٬١١٢ / ٤٬٣٨٩