بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧١

من لم يذهب عنه إلى الأدب، وذهب به إلى التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وإذا دبغت فإنه معي في بعض معاني قولهم: إن ذلك أهون من جلود الميتة.

وقد اختلفوا في جلود الميتة، وقد تقدم ذكر ذلك قبل هذا الفصل، فالسباع عندي أهون في قولهم بمعنى الاختلاف من الميتة ومن المحرمات بالنص، ومن السباع عندهم شيء أهون من شيء، ومعي أنه في بعض قولهم إن الضبع صيد، وقول: سبع، وقول: لا يتوضأ بسؤرها لأنها أسبع السباع وأقذرها دابة، بعر الظباء يغسل به الثياب وليس يغسل بعد الماء ولا بأس.

٢٬١٤١ / ٤٬٣٨٩