بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨١

رجل حطبا فطلب صاحب النخلة أن يأخذ الحطب فأبى عليه الحاطب، فقال الفقيه: والله إن هذا لهو الحلال الطيب، قال: وكذلك أقول أنا إن هذا لهو الحلال لمن أخرجه من على الميتة، وليس صاحب الميتة من بعد أن يطرحها ويتركها شيء منها، قال أبو الحسن: من أراد أن يبيع شعر الميتة أو صوفها فيخبر أنه شعر ميتة أو صوفها، قلت له: فإن لم يخبر به فلم نر عليه في ذلك بأسا، قلت له: فما دامت في يده فهو أملك بها، قال: نعم، ما لم يتركها.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ، عن أبي الحسن البسياني قلت: فأرة ماتت في جرة خلية تنجس الجرة أم لا؟ قال: ينجس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة.

قال المصنف: وفي ذلك نظر؛ لأنه لعله أراد إذا وقع في الجرة شيء من رطوبات الميتة، وأما إذا كانت يابسة فلا يبين لي أنها تنجس بموتها فيها؛ والله أعلم.

٢٬١٥١ / ٤٬٣٨٩