الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٥الباب الحادي والثلاثون
في تطهير النجاسة بالنار
وإذا مس اليهودي الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه فقد نضف.
مسألة: وقال أبو الحواري في الخشب إذا مسته النجاسة مثل البول والدم، ثم أوقد بالنار أنه لا بأس برماده، وقال: إن النجاسة قد أكلتها النار، وكذلك أرجو أني قد سألته عن التنور إذا مسه ماء نجس فحمم فقد نضف فهذا عندي مثل الحلي.
مسألة: وقال في اللحم إذا كان نجسا ثم شوي فإنه يطهر على معنى قوله وهو أقرب من العجين إذا خبز وهو نجس.
مسألة: وعن الحطب النجس هل ينتفع به وبرماده؟ فقد قالوا إذا أحرقته النار فلا بأس برماده، وكذلك من أراد أن يخبز به فلا بأس به إذا أكلته النار إذا خبز بجمره أو بحموه.
قال غيره: ونعم، قد قيل ذلك إذا كانت النجاسة من غير الذوات، وقد قيل أيضا في الذوات.
مسألة: وعن التنور والبيرزان إذا خبزت فيها عجين نجس، فقد بلغنا عن موسى بن علي أنه أجاز أكل ذلك الخبز، وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي -رحمه الله- فلا غسل عليهما.
مسألة: من حاشية الكتاب، يذكر أنها من الضياء، والطين النجس إذا وقد