بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

عليه النار فإنها تطهره، والتنور إذا عمل من طين نجس حمم مرتين: مرة تطهره ومرة يخبز عليه بها، والتنور إذا شوي فيه ميتة فعلق فيه دسم فمختلف فيه؛ فقال قوم: يكسر، وقال قوم: يغسل، وقال قوم: يحمم بنار حتى يذهب، والاختلاف يكثر، وإذا حميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم فهي طاهرة، وفي تطهير النار لما كان نجسا ففيه اختلاف، وإذا وقعت فأرة في تنور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج وثار غبار الفأر فأخاف أن يفسده لأن الخبز رطب ويعلقه الدخان رجع.

مسألة: من الزيادة المضافة والعود إذا أسهم بعسل نجس فلا بأس أن يبخر به الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وإن كان الثوب رطبا فجائز أن يبخر من هذا العود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه، وقيل دخان النجس نجس وما ذلك به نجس، وقال الفضل: لا بأس برماد الحطب النجس، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٬١٨٦ / ٤٬٣٨٩